تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
بلا فرق بين كون المطلق هو الزوج أو وكيله . الفرع السابع : انه يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وان كانت حائضا حال الطلاق والنصوص الواردة في المقام على طوائف . الطائفة الأولى : ما يدل على جواز الطلاق على الاطلاق لاحظ أحاديث إسماعيل بن جابر والحلبي ومحمد بن مسلم وزرارة وحماد بن عثمان « 1 » وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها « 2 » . وما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز « 3 » . الطائفة الثانية : ما يدل على الجواز بعد شهر لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا « 4 » . وما رواه ابن سماعة قال : سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : إذا مضى له شهر « 5 » . الطائفة الثالثة : ما يدل على الجواز بعد ثلاثة أشهر لاحظ ما رواه جميل بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 338 و 339 ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5