تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة وهو قوله : « فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » الآية « 1 » . ومنها : ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « فطلقوهن لعدتهن » والعدة الطهر من الحيض وأحصوا العدة « 2 » . الفرع الثالث : انه يصح طلاق غير المدخول بها ولو حال الحيض أو النفاس وتدل على المدعى عدة روايات منها : ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبيّن حملها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد جلست عن المحيض « 3 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : خمس يطلقن أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3