تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب اللّه فهو رد إلى كتاب اللّه عز وجل وقال لا طلاق الا في عدة « 1 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا طلاق الا على السنة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك « 4 » . ومنها : ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر اللّه به في القرآن وأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سنته وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 337 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى