تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أبو القاسم بن عروة مثله وزاد قال : وعدتها خمس وأربعون ليلة « 1 » . ومنها : ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول قال : لا لأن اللّه يقول :« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها »والمتعة ليس فيها طلاق « 2 » . وأيضا يتفرع عليه عدم طلاق الموطوءة بملك يمين ويدل على المدعى مضافا إلى ما مر عدة روايات منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال : لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك « 3 » . ومنها : ما رواه سليمان في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى امرأة بعينها وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك ؟ قال : فقال : انما الطلاق بعد النكاح « 4 » . ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتاق لمن لا يملك قال : وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7