لا يصح طلاقه وان وقع الطلاق بعد المدة المزبورة الا إذا تبين انها طاهر في حال الطلاق ثم إن اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر وان احتمل طروء الحيض حال الطلاق ويشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا متبينة الحمل فان كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط فإنه يصح الطلاق وان كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض وإذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت انها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها الا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه يشترط في المطلقة دوام الزوجية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - ويتفرع على هذا الفرع انه لا يصح طلاق المتمتع بها وتدل على المدعى مضافا إلى ما مر من عدم الخلاف والاجماع جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث : 4