تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والقصد ( 1 ) .
شرح
طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللّه عز وجل « 1 » مضافا إلى عموم حديث الرفع « 2 » . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا « 3 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا : لا طلاق الا لمن أراد الطلاق « 4 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا طلاق الا ما أريد به الطلاق « 5 » . ومنها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا طلاق الا لمن أراد الطلاق « 6 » . ومنها : ما رواه عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا طلاق الا لمن أراد الطلاق « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 7 ) نفس المصدر الحديث : 5