تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وكذا الحكم في الأختين ( 1 ) .

[ الثاني : في الرضاع ]

( الثاني ) : في الرضاع ، ويحرم به ما يحرم بالنسب ( 2 ) .
شرح
المستفاد من الرواية الحكم الكلي بالنسبة إلى جميع الموارد التي يكون المانع التجاوز عن حد النصاب . والانصاف انه يشكل الاستناد إلى الرواية والجزم بالكلية فإنه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا وجه لإلغاء الخصوصية واللّه العالم . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام بل الجزم بالجواز فيه أشكل . ( 2 ) قال في الجواهر « 1 » في هذا المقام : كتابا وسنة متواترة واجماعا وضرورة من المذهب أو الدين إلى آخر كلامه . ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ »« 2 » وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة 4 . ومنها : ما رواه داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5 .
هامش
( 1 ) ج - 29 ص : 264 ( 2 ) النساء / 23 ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 2 و 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 26 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى