تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولا يكنى محمد بأبي القاسم ( 1 ) وحلق رأسه يوم السابع ( 2 ) والعقيقة ( 3 ) بعده ( 4 ) والتصدق وزن شعره ذهبا أو فضة ( 5 ) .
شرح
انا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم « 1 » ، وحديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه « 2 » ( 1 ) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان النبي صلى اللّه عليه وآله نهى عن اربع كنى : عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا « 3 » . ( 2 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق « 4 » . ( 3 ) لاحظ ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة وتطعم القابلة الرجل والورك وقال : العقيقة بدنة أو شاة « 5 » . ( 4 ) لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : بأي ذلك نبدأ فقال : يلحق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد « 6 » . ( 5 ) لاحظ ما رواه سماعة « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 7 ) مر آنفا