تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ولو لرجل واحد تحرم على المطلق ابدا ( 1 ) .

[ الثامنة : لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ]

( الثامنة ) - لو طلق احدى الأربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ( 2 ) .
شرح
فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقان فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه وان هو شهد على رجعتها قبل ان يخلو اجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 1 » . فإنه يستفاد من هذه النصوص الفرق بين الطلاق العدي والسني مع التصريح بالاحتياج إلى المحلل في كليهما فالفارق بين النوعين هو التحريم الأبدي المترتب على خصوص العدي . لكن قد صرح في حديث جميل بن دراج « 2 » بترتب الحرمة الأبدية بالتسع في طلاق السنة فالعمدة الاجماع والتسالم بين الأصحاب واللّه العالم بحقائق الأمور . ( 1 ) لإطلاق النص ولا وجه للتقييد . ( 2 ) لان المطلقة الرجعية زوجة فما دامت في العدة يكون العدد بالغا حد النصاب المقرر ، مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل ان تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فله ما له ولا عدة عليه ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 20