تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ويجوز في البائن ( 1 ) .
شرح
زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه « 1 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع مائة في خمس « 2 » . ( 1 ) وقع الكلام بين الأعلام في اختصاص الحكم المذكور بخصوص الرجعي وعمومه للبائن فان مقتضى جملة من النصوص عدم الفرق بين الرجعية والبائنة ، منها ما رواه محمد بن قيس « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم 4 . ومنها : ما رواه علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له ان يتزوج في عدتها أخرى قبل ان تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب 5 . وربما يقال : يفيد الاطلاق بما رواه أبو بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل ان تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة 6 بتقريب انه يفهم من الرواية ان المانع عن التزويج بالأخت بقاء العصمة بين الزوج والزوجة وأما الطلاق البائن حيث يقطع العصمة فلا مانع من التزويج بالأخت ، فالميزان في الجواز وعدمه انتفاء العصمة وبقائها وهذا التقريب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1 ( 3 ) ( 3 و 4 ) لاحظ ص : 23 ( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 7 ( 5 ) ( 6 ) الوسائل الباب 48 من أبواب العدد الحديث : 1