ولو وطأها المولى وأجنبي فجورا فالولد للمولى ( 1 ) ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ( 2 ) ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة
شرح
وهو بمنزلة فعله لا يعلم الا من قبله فيقبل قوله فيه مضافا إلى الاجماع والتسالم .
( 1 ) للأصل المشار اليه أي القاعدة المقررة عند القوم من الحاق الولد بالواطي المحترم مع الامكان ولا يعارضه وطي الزاني الذي ليس له الا الحجر ولحديثي الأعرج وعلي بن جعفر « 1 » فان مقتضى الحديثين الحاق الولد بالذي تكون عنده الجارية وهذا العنوان ينطبق على المولى في المقام فلاحظ .
( 2 ) فان القرعة لكل أمر مشكل وحيث إنه لا يمكن الالحاق بجميعهم اجماعا وكون الأمر دائرا بينهم فلا بد من القرعة ويمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا وطي رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته « 2 » .
وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 239 و 240
( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1