[ مسألة 3 : الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به ]
( مسألة 3 ) : الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به ( 1 ) الا إذا نفاه فيقبل نفيه ( 2 ) .
شرح
بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر « 2 » : « بلا خلاف بل في كشف اللثام اتفاقا بل ولا اشكال لقاعدة لحوق الولد للواطئ المحترم مع الامكان » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الفردوس مقامه .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قال : أما ظاهرة فلا قال : إذا لزمه الولد « 3 » .
ويمكن الاستدلال على المدعى برواية أخرى لسعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال :
وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت : اما تهمة ظاهرة فلا قال :
أيتهمها أهلك ؟ قلت : أما شيء ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد « 4 » .
( 2 ) اجماعا بقسميه - كما في الجواهر « 5 » - ولا يجري في المقام اللعان لاختصاص دليله بالأزواج فلا طريق للمولى لنفيه باللعان فينحصر الطريق في نفيه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) ج 31 ص : 238
( 3 ) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) ج 31 ص : 239