تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
القرعة ( 1 ) وكذا لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد واشتبه أحد الولدين بالاخر ( 2 ) ولو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به ( 3 ) ولا يقبل نفيه بعد ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال يلحق بالزوج لما رواه ابن جعفر « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث ان الميزان بالفراش الفعلي وصدق عنوان كونها عنده ومن الظاهر أن العنوان المذكور يصدق على الزوج والمعتدة الرجعية في حكم الزوجة . ( 2 ) فإنه لا سبيل إلى التعيين غير القرعة فيقرع بينهما . ( 3 ) فان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ( 4 ) فان الانكار بعد الاقرار لا أثر له والمفروض انه لا طريق إلى اللعان مضافا إلى جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته « 2 » . وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه « 3 » . وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك « 4 » . وما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا أقر الرجل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 239 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3