تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له ابدا « 1 » وبما رواه زرارة بن أعين « 2 » فان رفع اليد عن بعض الأحكام المذكورة في الرواية لا يستلزم رفع اليد عن بعضها الاخر وبعبارة أخرى : المستفاد منها ان الطلاق التسع إذا لم يكن عديا لا تترتب عليه الحرمة الأبدية وهذا هو المطلوب وأيضا يقيد الاطلاق بما رواه المعلى بن خنيس « 3 » فان مقتضى تقييد الاطلاقات بهذه المقيدات اختصاص التحريم المؤيد بثلاث تطليقات بالطلاق العدي بالمعنى المعهود ويؤيد المدعى انه يستفاد من جملة من النصوص الفرق بين الطلاق العدي والسني مع التصريح بالاحتياج إلى المحلل في كليهما ، منها ما رواه زرارة « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقرائها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقرائها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام وهو قول اللّه عز وجل :« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »التطليقة الثانية « الثالثة خ ل » التسريح باحسان « 5 » . ومنها ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته قال : يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 6 ( 2 ) لاحظ ص : 15 ( 3 ) لاحظ ص : 18 ( 4 ) لاحظ ص : 15 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 2