[ السابعة : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ]
( السابعة ) - المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عليه الاجماع بقسميه والظاهر أن الأمر كذلك واستدل على المدعى بجملة من النصوص ، منها ما رواه أبو بصير « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لا ينبغي من معصية زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له ابدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات 3 .
ومنها : ما رواه جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا 4 ومقتضى اطلاق النصوص المذكورة عدم الفرق بين أقسام الطلاق بل الحكم مترتب على تحقق التسع الا ان يقيد الاطلاق بالإجماع وبما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال : سئل أبى عليه السلام عما حرم اللّه عز وجل من الفروج
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 16
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 4 و 8
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 2