وان كانت تحت عبد ( 1 ) ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) وان كانت تحت حر ( 3 ) .
شرح
قال ابن سماعة ، وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها ، فإنما هي على طلاق مستأنف ، قال : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال :
رواية رفاعة قال : ان رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ قال لا هذا مما رزق اللّه من الرأي قال ابن سماعة ، وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج « 1 » والجواب عنه ما أجاب به ابن سماعة : وبعبارة أخرى : قول ابن بكير واجتهاده لا يترتب عليه أثر مضافا إلى ما مر من الجواب عن المعارضة ، فلاحظ .
( 1 ) للإطلاق مضافا إلى النص الخاص ، لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الطلاق للنساء وتبيان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين « 2 » .
( 2 ) لجملة من النصوص منها ما تقدم آنفا ومنها ما رواه أبو اسامة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده : تطليقتان 3 .
( 3 ) للإطلاق والنص الخاص وقد تقدم ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 11
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 1 و 5