تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثامن : ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا صلوات اللّه عليه قال للرجل أن يتزوج أربعا فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله اللّه له « 1 » فإنه لا اشكال في دلالة الرواية على المدعى . الوجه التاسع : ما رواه الطبرسي عن الصادق عليه السلام عن آبائه ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن « 2 » بتقريب ان هذه الرواية تدل على مواظبة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على القسمة والتأسي به واجب . وفيه أولا : ان السند ضعيف بالارسال وثانيا ان التأسي بالنبي صلى اللّه عليه وآله لا دليل على وجوبه على الاطلاق فتحصل ان المستفاد من الأدلة كتابا وسنة وجوب القسمة ولو بالنسبة إلى الزوجة الواحدة . وفي مقابل هذا القول قول ذهب اليه بعض الأعاظم وهو المنقول عن مبسوط الشيخ قدس سره وهو عدم وجوب القسم له بالنسبة إلى الزوجة الواحدة ولا بالنسبة إلى الزوجة المتعددة والذي يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أيضا الوجه الأول اصالة البراءة عن الوجوب وفيه انه لا مجال للأصل مع الدليل الاجتهادي . الوجه الثاني : قوله تعالىفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا« 3 » بتقريب ان المستفاد من الآية ان الزوجة الواحدة
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 1 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث : 2 ( 3 ) النساء / 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 207 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى