. . . . . . . . . .
شرح
له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك « 1 »
ومنها : حديث الشحام ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك « 2 » .
ومنها : ما عن أبي جعفر عليه السلام من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة « 3 » .
فإنه يفهم عرفا من هذه النصوص ان القسمة واجبة ومن حقوق الزوجة ان قلت الحكم لا يبين موضوعه ومن الممكن أن تكون النصوص ناظرة إلى مورد وجوب القسمة وهو عند تعدد الزوجة والشروع في البيتوته عند واحدة قلت الانصاف ان حمل جميع هذه النصوص على ذلك الفرض بعيد والعرف ببابك واشتمال هذه النصوص على اليوم والحال ان اليوم ليس حقا لها لا يوجب رفع اليد عن الدليل بالنسبة إلى الليل كما هو المقرر عندهم .
الوجه السادس : النصوص الدالة على أن لكل امرأة ليلة لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب اليه من الأخرى ، له أن يفضلها بشيء ؟ قال نعم له أن يأتيها ثلاثة ليال والأخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ( إلى أن قال : ) وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا « 4 » .
وتقريب الاستدلال انه يفهم من الحديث بلحاظ التعليل المذكور فيه ان لكل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث : 2