تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة « 1 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة « 2 » . ومنها : ما عنه أيضا وان شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة « 3 » . ومنها : ما عن أبي جعفر عليه السلام وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والأمة الثلث من ماله ونفسه « 4 » والظاهر أن هذه النصوص صالحة لإثبات وجوب القسمة بين الأمة والحرة وتدل على وجوب القسمة بين الحرتين أيضا لكن هذه الروايات لا تفي باثبات وجوب القسمة بالنسبة إلى الزوجة الواحدة كما هو ظاهر . الوجه الخامس : النصوص الدالة على أن المرأة إذا أحلت زوجها من ليلتها حلت له منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى :« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت « 5 » . ومنها : ما عن أبي الحسن عليه السلام في الآية إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القسم والنشوز الحديث : 1