تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
صارت ناشزا ( 1 ) .

[ الفصل الثامن في القسمة والنشوز ]

الفصل الثامن في القسمة والنشوز الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من اربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ( 2 ) .
شرح
كان المدرك الاشتراط في ضمن العقد يكون الأمر كذلك فيختلف الحكم باختلاف مداركه ، فلاحظ واللّه العالم . ( 1 ) إذ المفروض وجوبه عليها ومع فرض الوجوب لو امتنعت يتحقق النشوز . ( 2 ) قال في الجواهر « 1 » « المشهور على ما حكاه غير واحد وجوب القسمة ابتداء » إلى أن قال : « وقيل - والقائل الشيخ - فيما حكي عن مبسوطه : لا تجب القسمة حتى يبتدأ بها » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . وما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على الوجوب ابتداء وجوه : الوجه الأول قوله تعالى« وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »« 2 » بتقريب : ان المبيت عند الزوجة والمضاجعة معها من معظمها ومن ناحية أخرى الأمر في المقام للتكرار وليس في كل الأوقات فيبقى أن تكون بحسب ما تقتضيه القسمة إذ لا قائل بثالث . وبعبارة أخرى : لا اشكال في أن الآية دالة على وجوب المعاشرة بالمعروف فإذا قلنا بأن المضاجعة منها أو من أهمها تكون واجبه ولولا الاجماع والنصوص
هامش
( 1 ) ج 31 ص : 150 و 152 ( 2 ) النساء / 19