. . . . . . . . . .
شرح
على عدم وجوبها في كل ليلة لقلنا بوجوب المبيت في كل ليلة فهذه الآية تكفي لإثبات المدعى ان لم يقم دليل على خلافها فمقتضى الآية وجوب المضاجعة ولو مع كون الزوجة واحدة .
الوجه الثاني قوله تعالىوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ« 1 » بتقريب ان الشارع ينهى عن كل الميل إلى احدى الزوجتين لأجل عدم صيرورة الأخرى كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة وحيث إن عدم المضاجعة يوجب ترتب هذه النتيجة تجب القسمة ولو مع عدم تعدد الزوجة .
وفيه : أولا ان ايجاب عدمها ترتب هذه النتيجة على الاطلاق أول الكلام والاشكال إذ يمكن جبران تركها بأمور اخر وثانيا ان الحكم المذكور في الآية حكم خاص وارد في مورد مخصوص وسريانه إلى غير ذلك الموضوع يحتاج إلى الدليل وبعبارة واضحة تختص بمورد تعدد الزوجة ولا تشمل مورد كون الزوجة واحدة .
الوجه الثالث قوله تعالىوَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ« 2 » بتقريب ان الآية الشريفة تدل على جواز هجرهن في المضاجع مع خوف النشوز فلا يجوز مع عدم الخوف وهذا هو المطلوب .
وفيه : انه لا مقتضي للمفهوم إذ الوصف واللقب لا مفهوم لهما .
الوجه الرابع : النصوص الدالة على وجوب القسمة بين الحرة والأمة بالتثليث منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) النساء / 130
( 2 ) النساء / 35