[ مسألة 3 : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ]
( مسألة 3 ) : اخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ( 1 ) .
شرح
نفسه بالعبودية استعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد إذا أقر على نفسه « 1 » .
وما روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 2 » .
( 1 ) لوجوب مقدمة الواجب والوجه في وجوب أخذه وحفظه ان النفس المحترمة يجب حفظها واللقيط مع ثبوت اسلامه لا اشكال في حرمة نفسه وأما مع عدم كونه محكوما بالاسلام فحيث انه قبل البلوغ لا يكون داخلا في عنوان الحربي فلا يترتب عليه حكمه .
وان شئت قلت : ان المستفاد من جملة من النصوص احترام أطفال الكفار قبل البلوغ فيجب حفظها لاحظ ما رواه حفص بن غياث في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية منهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا أن يقاتلن فان قاتلن « قاتلت » أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا « حالا خ ل » فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان « ذلك » في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال عن « منع الرجال فأبوا أن » يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الاقرار الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب جهاد العدو الحديث : 1