الامام عاقلته ( 1 ) وإذا بلغ رشيدا فاقر برقيته قبل منه ( 2 ) .
شرح
وما رواه حماد بن عيسى مرسلا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال وللإمام صفو المال إلى أن قال : « وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له « 1 » .
وما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأنفال إلى أن قال : « ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » « 2 » .
( 1 ) لأنه وارثه والذي يعقله هو الذي يرثه صرح بذلك في الجواهر في هذا المقام وتفصيل الكلام من هذه الجهة موكول إلى محله .
( 2 ) لجواز اقرار العقلاء على أنفسهم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول :
الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا « 3 » .
وما رواه الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال : يؤخذ بما أقر به « 4 » .
وما رواه محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام :
رجل حر أقر انه عبد فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : يأخذه بما قال أو يؤدي المال « 5 » .
وما رواه إسماعيل بن الفضل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حر أقر على
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 20
( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العتق الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3