تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الامام عاقلته ( 1 ) وإذا بلغ رشيدا فاقر برقيته قبل منه ( 2 ) .
شرح
وما رواه حماد بن عيسى مرسلا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال وللإمام صفو المال إلى أن قال : « وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له « 1 » . وما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأنفال إلى أن قال : « ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » « 2 » . ( 1 ) لأنه وارثه والذي يعقله هو الذي يرثه صرح بذلك في الجواهر في هذا المقام وتفصيل الكلام من هذه الجهة موكول إلى محله . ( 2 ) لجواز اقرار العقلاء على أنفسهم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا « 3 » . وما رواه الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال : يؤخذ بما أقر به « 4 » . وما رواه محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل حر أقر انه عبد فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : يأخذه بما قال أو يؤدي المال « 5 » . وما رواه إسماعيل بن الفضل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حر أقر على
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 20 ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العتق الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3