Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 7

Contributors:

P.7
ولقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه ( 1 ) ووارث الأول الامام إذا لم يكن له وارث ( 2 ) وكذلك
Commentary
بعضها حكم على كونه حرا لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع « 1 » . وما رواه حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان مؤسرا رد عليه وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة « 2 » . وما رواه عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال : المنبوذ حرفا ذا كبر فان شاء توالي إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء « 3 » . وما رواه محمد بن أحمد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقيطة فقال لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها « 4 » وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال : حر لا يباع ولا يوهب « 5 » ( 1 ) كما هو ظاهر إذ كونه كافرا لا اشكال فيه فيجوز استرقاقه . ( 2 ) إذ الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له بالإجماع والنص لاحظ ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى قال : هو من أهل هذه الآية : « يسألونك عن الأنفال » « 6 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الحديث 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث : 14