تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب « 1 » . وما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب 2 . فعلى مسلك انقلاب النسبة يقيد ما يدل على التداخل على الاطلاق بالطائفة الثالثة وبعد التقييد تصير نسبتها إلى ما يدل على عدم التداخل نسبة الخاص إلى العام بعد ما كانت النسبة بينهما التباين ، فتصير النتيجة بعد الانقلاب والتقييد التفضيل بين عدة الوفاة وغيرها بعدم التداخل في الأولى والتداخل في الثانية ، وعلى فرض عدم القول بالانقلاب يقع التعارض بين الطائفة الأولى والثانية ولا مرجح لأحد الطرفين من الكتاب ، وأيضا لا مرجح بلحاظ مخالفة القوم إذ يظهر من خلاف الشيخ ( قده ) 3 ان أقوال العامة في المقام مختلفة فتصل النوبة إلى المرجح الثالث وهي الأحدثية وحيث إنها مجهولة فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه عدم وجوب الزائد على الواطئ ومقتضى القاعدة الأولية هو التداخل كما تقدم ولا اشكال في أن الأحوط عدم التداخل كما في المتن . الفرع السادس : انه لو كان عالما بالحكم والموضوع ومع ذلك عقد عليها
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 6 ( 2 ) ( 3 ) ج 2 ص : 311 - المسألة 31