تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢

[ مسألة 9 : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ]

( مسألة 9 ) : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ( 1 ) . وهل يجري عليها حكم العدة قيل لا فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وان كان عالما ودخل بها فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال جدا والاحتياط لا يترك ( 3 ) .
شرح
الفرع الثاني عشر انه لا تلحق بالعقد الوطء بالشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل وذلك لأن الحكم تابع لموضوعه والحكم في لسان الروايات مترتب على العقد فلا وجه للتسريته إلى غير مورده . الفرع الثالث عشر : ان المدار علم الزوج وأما علم الولي أو الوكيل فلا يوجب الحرمة إذ المأخوذ في الدليل علم الزوج فلا وجه لتسرية الحرمة إلى غير ذلك المورد فلاحظ . ( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف فيه ظاهرا إذ المستفاد من الكتاب والسنة والاجماع ان المرأة التي يموت عنها زوجها لا يجوز تزويجها الا بعد تمامية عدتها فلا يجوز العقد عليها في المدة الفاصلة بين وفاة زوجها ووصول موتها إليها . ( 2 ) في المقام قولان كما يظهر من المتن ، ذهب الماتن إلى أن حكمها حكم زمان العدة لوجهين : أحدهما : ان المستفاد من الدليل وجوب التربص من حين الوفاة ، غاية الأمر بعد المدة المقررة من حين بلوغها بنبأ وفاة زوجها فيحرم عليها التزويج من حين الوفاة ووجوب العدة عليها من ذلك الحين . وفيه : انه لا اشكال في حرمة التزويج وبطلانه كما أنه لا اشكال في عدم وقوع التزويج خلال العدة إذ المفروض ان مبدأ عدتها من حين البلوغ والمفروض عدمه فلا يترتب عليه ذلك الحكم المترتب على ذلك الموضوع المغاير للمقام .