تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع السابع : انه لو كانت المعتدة المعقودة عليها عالمة بالحكم والموضوع تحرم على العاقد ، لاحظ ما روى عن أبي إبراهيم عليه السلام « 1 » فان مقتضى هذه الرواية اشتراك العاقد ، والمعقود عليها في هذا الحكم . الفرع الثامن : انه لا اثر لعلم ذات البعل وذلك لعدم الدليل عليه والقاعدة الأولية تقتضي عدم الحرمة ، فلاحظ . الفرع التاسع : انه لا فرق في هذا الحكم في المعتدة بين أقسام العدة من كونها رجعية أو بائنة أو من وفاة فان عدم جواز العقد على المعتدة وبطلانه من الواضحات ويدل عليه الكتاب والسنة ، مضافا إلى اجماع المسلمين ، وأما ترتب الحرمة الأبدية بشرائطها فلا طلاق الدليل فان الموضوع المأخوذ في لسان الروايات هي المعتدة كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون المرأة المعتدة حرة أو أمة . الفرع العاشر : انه لا فرق في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر استدل عليه باطلاق الدخول الوارد في النصوص وبحديث حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل « 2 » . ويرد على الأول ، ان دعوى الانصراف إلى الدخول المتعارف الخارجي لا تكون جزافية وعلى الثاني ، بأنها مرسلة ولا اعتبار بها ، والاحتياط طريق النجاة الفرع الحادي عشر : انه لا تلحق بالعدة أيام استبراء الأمة لعدم الدليل فان العدة لها أحكام خاصة لا تترتب على مدة الاستبراء ولذا يجوز الاستمتاع بها والمحرم خصوص الوطء والحال انه لا يجوز العقد على المعتدة والأحكام الشرعية تعبدية
هامش
( 1 ) عين المصدر ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث : 1