الدخول ( 1 ) فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها ( 2 ) كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ( 3 ) ولو تصادقا على الزوجية ثبتت ( 4 ) .
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع والا بطل العقد ( 5 ) ويستحب أن يتخير البكر ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إذ مجرد الدعوى لا يترتب عليه اثر والمستفاد من الأدلة ان وظيفة المدعي إقامة البينة واليمين على المنكر ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين التصادق على الدخول وعدمه .
( 2 ) كما هو الميزان في اليمين المردودة .
( 3 ) لقاعدة الاقرار .
( 4 ) لأن الحق ليس خارجا عنهما .
( 5 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات ابكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين اللّه أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل « 1 » .
( 6 ) لاحظ ما رواه عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شيء افواها قال : ( وفي حديث آخر ) وانشفه أرحاما ، وادر شيء اخلافا ( احلاما ) وافتح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1