وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا ، فيقول الوكيل : قبلت وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج :
زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا ، فيقول وكيل الزوج : قبلت ( 1 ) ويجوز لشخص واحد تولى طرفي العقد حتى الزوج نفسه ( 2 ) .
شرح
اللاحقة في باب البيع ، واللّه العالم .
( 1 ) لا اشكال عندهم في تحقق العقد بهذه المادة إذا كانت بصيغة الماضي ويكون الايجاب مقدما على القبول في حال كون الايجاب من الزوجة .
وبعبارة أخرى : ما أفاده الماتن هو القدر المتيقن من الصحيح في مورد العقد والسيرة جارية عليه كما أنه لا اشكال نصا وفتوى في جواز التوكيل من قبل الزوجة والزوج كبقية العقود والايقاعات .
( 2 ) كما في بقية الموارد وربما يقال إنه لا يجوز لرواية عمار الساباطي قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك وان كانت أيما قال : وان كانت أيما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها « فيزوجها خ ل » منه ، قال : نعم « 1 »
بتقريب ان المستفاد من الرواية النهي عن تولي طرفي العقد إذا كان المتولي هو الزوج ، ولكن يمكن أن يقال إن المستفاد من الحديث ان النهي عن كون المتولي للعقد هو الشاهد على النكاح وحيث إن الخاصة لا يقولون باعتبار الاشهاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 4