تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولي الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه ( 1 ) .

[ مسألة 2 : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ]

( مسألة 2 ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ( 2 ) ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وان تصادقا على
شرح
عند الزواج تكون الرواية محمولة على بيان الحكم تقية لأن العامة يشترطون أن لا يكون الشاهد هو الزوج وعلى الجملة المستفاد من الرواية النهي عن كون الزوج وكيلا في العقد وشاهدا على الزواج فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه ، فلاحظ . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( 2 ) بلا كلام خلافا للعامة ويكفي للمدعى الاطلاقات والسيرة الجارية الخارجية بلا نكير ، مضافا إلى جملة من النصوص : منها ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : انما جعلت البينات للنسب والمواريث « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين اللّه ، انما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس « 2 » . ومنها : ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس 3 . ومنها : ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث 4 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 4 و 8