تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
. . . . . . . . . .
شرح
عَلِيمٌ« 1 » جواز نكاح البكر بلا اذن أبيها . وبعبارة أخرى : ان المستفاد من الآيتين جواز النكاح على الاطلاق بلا اشتراط اذن الأب ، وان شئت قلت : ان المستفاد منهما كفاية اذن البكر كما أنهما تدلان على كفاية رضى الزوج فالنتيجة انه يتحقق النكاح باذن البكر ولا يشترط فيه اذن الأب . وقد بنينا أخيرا على انحصار المرجح في الأحدثية وتعرضنا لتفصيل البحث في خاتمة الجزء الثامن من هذه الموسوعة وعلى هذا حيث إن الأحدث غير محرز يدخل المقام في باب اشتباه الحجة بغيرها فلا بد من الاحتياط واللّه العالم . ثم إنه ليس في هذه النصوص ما يدل على ولاية الجد على البكر الرشيدة فعلى القول بولاية الأب استقلالا أو اشتراكا لا وجه لتسرية الحكم إلى الجد ويظهر من كلماتهم التسالم على ولايته أيضا نعم النصوص التي استدل بها على ولاية الجد على الصغيرة باطلاقها تشمل البالغة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا ان يزوجها فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها « 2 » وما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها ترويج الأب والجد 3 . وما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فان تزويج الأب جائز وان كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده 4 .
هامش
( 1 ) النور / 32 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 11 من عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 و 2 و 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 541 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى