. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
لا ينقض النكاح الا الأب « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح الا الأب 2 .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن 3 ومنها ما رواه صفوان 4 .
إذا عرفت ذلك نقول : تقع المعارضة بين هذه الطائفة وما يدل على استقلال الأب وان شئت قلت : ما يدل على استقلال الأب يعارض ما يدل على استقلال البكر وأيضا يعارض ما يدل على لزوم رضا الأب والبكر جميعا وحيث إن مذهب العامة مختلف على ما في كلام صاحب الحدائق ( قده ) 5 لا ترجيح في أحد الطرفين من هذه الجهة فتصل النوبة إلى ما يدل باطلاقه ان امرها بيدها .
فالحق هو القول الثاني ، لكن يرد على هذا التقريب ان ما يدل على استقلال الأب يعارض ما يدل على استقلال البكر فان ما يدل على استقلاله لا يجتمع مع ما يدل على كفاية رضا البكر فالنتيجة ان النصوص متعارضة وحيث إن المرجح الأول في باب الترجيح الموافقة مع الكتاب يكون الكتاب مرجحا لما يدل باطلاقه على جواز النكاح فان مقتضى قوله تعالى« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ »6 وقوله تعالى« وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 و 5
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 5
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 538
( 4 ) ( 5 ) ج 23 ص : 224
( 5 ) ( 6 ) النساء / 3