بلا قصد القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقه ( 1 ) .
[ مسألة 114 : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ]
( مسألة 114 ) : تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة وأما صدقة غير الهاشمي فان كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام ( 2 ) ولا تحل للمتصدق عليه ( 3 ) ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ( 4 ) وان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة ( 5 ) الا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك اشكال ( 6 ) .
[ مسألة 115 : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة ]
( مسألة 115 ) : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة
شرح
ولا عتق الا ما أريد به وجه اللّه عز وجل « 1 » .
( 1 ) إذ بعد فرض كون الصدقة متقومة بقصد القربة لا يمكن تحققها بدون قصد القربة .
( 2 ) كما تقدم الكلام حول هذه الجهة في كتاب الزكاة .
( 3 ) إذ التمليك بهذا العنوان وحيث إنه وقع في غير محله لا مجال للحلية .
( 4 ) كما هو ظاهر فان المقيد ينتفي بانتفاء قيده وان شئت قلت : الاجزاء يحتاج إلى الدليل والمفروض عدم الدليل فلا وجه للفراغ .
( 5 ) لعدم الدليل على الاشتراط ومقتضى الاطلاقات هو الجواز .
( 6 ) ما أفاده من العناوين الثانوية ولا بد من ملاحظته في كل مورد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2