مقبوضة ( 1 ) وان كانت لا جنبي على الأصحّ ( 2 ) .
[ مسألة 116 : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف ]
( مسألة 116 ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف ( 3 ) والكافر الذمي ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عليه الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيئ ثم يعود في قيئه « 1 » .
( 2 ) للإطلاق فلاحظ .
( 3 ) للإطلاق وعدم التقييد لاحظ ما رواه غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان الصدقة تقضى الدين وتخلف بالبركة « 2 » .
( 4 ) قال في الحدائق : « قد صرح جملة من الأصحاب بأنه تجوز الصدقة على الذمي وان كان أجنبيا » « 3 » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالىلا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ« 4 » فان المستفاد من الآية الشريفة جواز الاحسان إلى أهل الذمة .
ويمكن الاستدلال بما رواه سدير الصير في قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ قال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان اللّه عز وجل يقول : وقولوا للناس حسنا ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث : 1
( 3 ) الحدائق ج 22 ص : 271
( 4 ) الممتحنة / 8