تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
والعمرى لاختصاص الأول بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كله ( 1 ) .

[ مسألة 108 : إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه ]

( مسألة 108 ) : اطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معد لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة والمدار على ما جرت به العادة من توابعه ( 2 ) وليس له
شرح
بتقريب ان المستفاد من الحديثين جواز الاخراج فيجب الاسكان وقتا ما ولا يجوز الرجوع قبل الاسكان ويظهر من الجواهر توقف السكنى على مسمى الاسكان حيث يقول في جملة كلام له في المقام « على أن الظاهر لزومها في الفرض أيضا بالنسبة إلى مسمى الإسكان » « 1 » إلى آخر كلامه . ويرد عليه ان الماتن يرى الأمور الثلاثة من العقود ويصرح به في مسألة 109 فلو عقد على الاسكان ولم يسكن المجعول له في الدار مثلا وقد انقضى شهر أو شهر ان أو ثلاثة اشهر فهل يكون للمسكن حق الرجوع أم لا ؟ الظاهر أنه لا اشكال في أن له الخيار فالاسكان الخارجي ليس مقوما للخيار وعليه لا يبعد أن المستفاد من الحديثين ثبوت الخيار للمسكن في الصورة المفروضة في الحديثين والتعبير بقوله عليه السلام « يخرجه إذا شاء » من باب العادة الخارجية فان الاسكان بحسب الطبع يستلزم السكونة لا بلحاظ توقف الخيار عليها كي يقال : يجب اسكانه وقتا ما كما في المتن واللّه العالم . ( 1 ) لعدم الدليل واختصاصه بالسكنى فلاحظ . ( 2 ) والعرف ببابك فإنه مع فرض العادة الخارجية لا مجال لإنكار الاطلاق وان
هامش
( 1 ) الجواهر ج 28 ص : 133
مباني منهاج الصالحين — صفحة 518 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى