[ مسألة 106 : إذا جعل السكنى له مدة حياته ]
( مسألة 106 ) : إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له :
أسكنتك هذه الدار مدة حياتك ، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن ( 1 ) .
[ مسألة 107 : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ]
( مسألة 107 ) : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ( 2 ) ولزم بالقبض ( 3 ) ووجب على المالك اسكانه وقتا ما وجاز له الرجوع بعد ذلك اى وقت شاء ( 4 ) ولا يجري ذلك في الرقبى
شرح
( 1 ) فإنه مقتضى القاعدة إذ لا وجه للانقضاء قبل موت من جعلت له السكنى فان المالك له أن يتصرف في ماله كيف ما شاء فالمقام كالعين المستأجرة مدة إذا مات المؤجر قبل تمام مدة الإجارة مضافا إلى النص الخاص الدال على المدعى لاحظ ما رواه حسين بن نعيم « 1 » .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام نصا وفتوى .
( 3 ) قد مر الكلام من حيث إن اللزوم هل يتوقف على القبض أم لا ؟ .
( 4 ) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا فيما أفاده إلى حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له رجل اسكن رجلا داره ولم يوقت قال : جائز ويخرجه إذا شاء « 2 » .
وحديث أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء 3 .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 516
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب السكنى والحبيس الحديث : 1 و 2