[ مسألة 104 : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه ]
( مسألة 104 ) : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه ( 1 ) فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك ( 2 ) .
[ مسألة 105 : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حال حياة المالك ]
( مسألة 105 ) : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه اطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل
شرح
توفى « 1 » .
ولاحظ ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الأول « 2 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره قال :
يجوز وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك « 3 » .
( 1 ) كما هو مقتضى صحة السكنى ويدل على المدعى ما رواه الحلبي ويدل على المدعى أيضا ما رواه أبو الصباح « 4 » .
( 2 ) إذ المفروض انه ملكه فلا بد من رجوعه اليه بل صرح بالرجوع اليه في حديث الكناني .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب السكنى والحبيس الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السكنى والحبيس الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) مر آنفا