تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
المتعاقدين في غيره وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ( 1 ) وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص ( 2 ) وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينه ( 3 ) .

[ مسألة 110 : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس ]

( مسألة 110 ) : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء اجل التحبيس ( 4 ) فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع ( 5 ) فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ( 6 ) ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين ( 7 ) أما المصالحة معهم على اسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة معهم على حق الانتفاع بها ففيه اشكال ( 8 .
شرح
( 1 ) إذ بعد فرض توقفها على العقد لا بد من الالتزام باشتراط ما يشترط في العقد لوحدة حكم الأمثال . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فاشتراطه بالعقد من باب الاجماع . ( 3 ) لعدم الدليل على الاشتراط . ( 4 ) إذ المفروض ان العين باقية في ملك مالكها فلا مانع من بيعها . ( 5 ) كما أن الأمر كذلك في بيع العين المستأجرة . ( 6 ) كما أن الأمر كذلك في المستأجر وكلاهما من واد واحد ولا فرق بين المقامين من هذه الجهة . ( 7 ) لجواز الصلح بلا كلام . ( 8 ) اما الأول فلعدم دليل على جواز الاسقاط شرعا وبعبارة أخرى : لا دليل على جواز اسقاط الحق المذكور .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 520 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى