تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

[ مسألة 103 : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة ]

( مسألة 103 ) : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة ( 1 ) فان انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته ( 2 ) .
شرح
تم المدعى بالإجماع فهو والا فللمناقشة فيه مجال فان الخيار بعد فرض الصحة يحتاج إلى الدليل ويظهر من بعض الروايات جواز الرجوع في السكنى إذا لم يعين وقتا منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له رجل اسكن رجلا داره ولم يوقت قال : جائز ويخرجه إذا شاء « 1 » . ومنها ما رواه أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء « 2 » . ومنها : ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان السكنى بمنزلة العارية ان أحب صاحبها أن يأخذها أخذها وان أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء « 3 » . بل يظهر من حديث أبي البختري جواز الرجوع وكون السكنى كالعارية في كونها جائزة ولكن الرواية ضعيفة بأبي البحتري . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية ولا دليل على الجواز فتلزم . ( 2 ) وهذا على طبق القاعدة الأولية مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن اعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب السكنى والحبيس الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3