تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
يرجع إلى الحابس ( 1 ) وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا ( 2 ) وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا ( 3 ) وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء ؟ قولان أقربهما الثاني ( 4 ) .

[ مسألة 101 : يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى ]

( مسألة 101 ) : يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) على طبق القاعدة إذ المفروض عدم الخروج عن ملك الحابس بل الصحيح أن يعبر بتمامية مدة الحبس وصيرورة العين طلقا إذ المفروض عدم الخروج فلا موضوع للرجوع . ( 2 ) لا يبعد أن يستفاد المدعى من حيث ابن اذينة فان المستفاد منه انه مع تعيين المدة يتعين فلا يزول بموت الحابس كما أن مقتضى صحة الحبس كذلك . ( 3 ) كما هو ظاهر لأن المفروض انقضاء المدة . ( 4 ) لا أرى وجها لجواز الرجوع الا أن يقوم اجماع عليه والمفروض عدمه إذ صرح في المتن بأن المسألة ذات قولين . وصفوة القول : انه مع الالتزام بالصحة يتوقف الجزم بالجواز على قيام دليل عليه والظاهر عدمه واللّه العالم . ( 5 ) قال في الحدائق : « ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الاختلاف في هذه الألفاظ اعتباري بحسب اختلاف ما تضاف والمرجع إلى أمر واحد فإذا قرنت بالإسكان قيل سكنى وإذا قرنت بالعمر من المالك أو الساكن قيل عمرى وإذا قرنت بمدة معينة قيل رقبى » « 1 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 22 ص 275