تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

[ مسألة 98 : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ]

( مسألة 98 ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ( 1 ) ولا يخرج بذلك عن ملكه ( 2 ) فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في مشروعية الحبس في الجملة وانما الاختلاف في الخصوصيات ويدل على مشروعيته من النصوص ما رواه ابن اذينة قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار فقال ابن أبي ليلي أرى ان ادعها على ما تركها صاحبها فقال محمد بن مسلم الثقفي : اما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول قضى علي عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال : له ابن أبي ليلي هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب الا في ذلك الحديث قال : لك ذلك قال : فاحضر الكتاب واراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية جواز الحبيس اجمالا . ( 2 ) لعدم الدليل عليه وان شئت قلت : الخروج عن الملك يتوقف على قيام دليل عليه ولا دليل على الخروج وأقوال الأصحاب وآرائهم مختلفة كما يظهر بالمراجعة في كلماتهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من احكام السكنى والحبيس الحديث : 1