تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ( 1 ) وان كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ( 2 ) وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية وإذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها ( 3 ) .

[ مسألة 99 : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من إشكال ]

( مسألة 99 ) : ذكر جماعة كثيرة انه لا يصح التحبيس الا بعد القبض ولا يخلو من اشكال بل الأظهر الصحة بدونه ( 4 ) ولكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض ( 5 ) .

[ مسألة 100 : إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ]

( مسألة 100 ) : إذا حبس ملكه على شخص فان عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ( 6 ) وبعدها
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على الجواز وبعبارة أخرى بعد نفوذه شرعا يتوقف جواز الفسخ والرجوع على قيام الدليل عليه وليس فليس . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 3 ) كما هو ظاهر فان انقضاء الوقت بانقضاء مقدار الجعل . ويظهر من كلام الماتن ان عدم جواز الرجوع مقيد بقصد القربة ولقائل أن يقول : ان الحبس إذا لم يكن مقيدا بقصد القربة ويتحقق ولو مع عدمه لا يجوز الرجوع أيضا لعدم الدليل على جوازه الا أن يكون الحكم اجماعيا واللّه العالم ( 4 ) إذ لا دليل على الاشتراط . ( 5 ) ان تم المدعى بالإجماع التعبدي الكاشف فهو والا فللمناقشة فيه مجال . ( 6 ) كما تقدم .