تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

[ مسألة 85 : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ]

( مسألة 85 ) : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ( 1 ) ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة ( 2 ) كما أن له ابقاءها مجانا ( 3 ) وليس للموقوف عليهم قلعها ( 4 ) وإذا انقلعت ليس له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها ( 5 ) وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ( 6 ) ولكن إذا خربت بقيت الأرض له لان الأرض جزء الغرفة ( 7 ) .

[ مسألة 86 : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ]

( مسألة 86 ) : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ( 8 ) ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف ( 9 ) بل الأقوى جواز القسمة
شرح
( 1 ) فان المالك له التصرف في ماله على جميع الأنحاء وبعبارة أخرى : هذا حكم على طبق القاعدة الأولية . ( 2 ) فإنه من لوازم ملكه كما لو كانت نخلة لزيد في دار بكر فإنه يجوز لزيد الدخول والتصرف في نخله كما هو ظاهر . ( 3 ) إذ المفروض انه ملكه واستثناه من الوقف فله ابقاءها ولا مقتضى للزوم العوض عليه . ( 4 ) فان التصرف في مال الغير بلا اذن منه حرام . ( 5 ) لعدم المقتضي لبقاء حق له وعليه لا يجوز غرس نخلة أخرى مكانها . ( 6 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 7 ) الأمر كما افاده فان الأرض جزء الغرفة فتكون الأرض له . ( 8 ) فان القسمة على طبق القاعدة الأولية . ( 9 ) فان الأمر بيدهما فالمتصدي للقسمة المالك للطلق والمتولي للوقف .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 501 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى