قولان والأظهر الأول ( 1 ) .
[ مسألة 59 : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ]
( مسألة 59 ) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ( 2 ) وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك ( 3 ) وان لم يكن اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم ( 4 ) واقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه ( 5 ) .
[ مسألة 60 : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة ]
( مسألة 60 ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم ( 6 ) .
[ مسألة 61 : إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين ]
( مسألة 61 ) إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وان نووا إقامة فيه ( 7 ) .
[ مسألة 62 : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه ]
( مسألة 62 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في
شرح
( 1 ) الظاهر أن الأمر كما أفاده بحسب الظهور العرفي وعلى فرض الشك يكون مقتضى القاعدة التوسل بالقرعة .
( 2 ) فإنها لكل أمر مشكل سيما في الأمور المالية الواقعة مورد الترديد والشك
( 3 ) إذ الاطلاق حجة والمفروض ان مقتضاه التشريك بحسب الفهم العرفي .
( 4 ) لعدم الشك في هذا المقدار وانه لهم على كلا التقديرين .
( 5 ) لكون القرعة من طرق الكشف .
( 6 ) للقرينة المتصلة الموجبة لانصراف اللفظ إلى الطائفة الخاصة .
( 7 ) ما افاده ظاهر واضح فان المقيم لا يصدق عليه انه من أهل البلد .