تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
مصالحه من تعمير وفراش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ( 1 ) وفي جواز اعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة اشكال ( 2 ) الا أن تكون قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ ( 3 ) .

[ مسألة 63 : إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ]

( مسألة 63 ) : إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ( 4 ) والأحوط اهداء ثواب ذلك اليه عليه السلام ( 5 ) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك ( 6 ) .

[ مسألة 64 : إذا وقف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ]

( مسألة 64 ) : إذا وقف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فان المذكورات من الأمور الراجعة إلى مصالح المسجد والمشهد فيجوز الصرف بالنسبة إلى كلها . ( 2 ) الظاهر أن الاشكال ضعيف . ( 3 ) كما هو ظاهر . ( 4 ) فإنه مقتضى الاطلاق المنعقد في عبارة الوقف . ( 5 ) لا اشكال في حسن الاحتياط لكن لا وجه له على نحو اللزوم بل يمكن ان يتصور على نحو لا يكون له ثواب بأن لا يقصد القربة في العمل فلاحظ . ( 6 ) للإطلاق وعدم ما يقتضي التقييد . ( 7 ) فان انتفاع الميت في تلك الدار بهذه الأمور فلا بد من صرف الموقوف فيها .