الالتقاط ( 1 ) والأحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا ( 2 ) فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالاكل والبيع ( 3 ) والمشهور انه
شرح
فان جاء صاحبها والا باعها وتصدق بثمنها « 1 » .
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردها إلى صاحبها وان لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه « 2 » فالنتيجة : ان أصل الاخذ لا اشكال فيه .
( 1 ) كما في رواية علي بن جعفر وعن العلامة في التذكرة : « ان الأقرب عدم وجوب التعريف لقوله صلى اللّه عليه وآله : « هي لك » بتقريب : ان الظاهر من هذه الجملة تملكها من غير تعريف . وفيه : انه صلى اللّه عليه وآله صرح في الرواية بقوله : « عرفها حيث أصبتها » ومع هذا التصريح لا مجال لهذا التقريب واستدل صاحب الجواهر قدس سره على عدم وجوب التعريف بالإجماع وحال الاجماع في الاشكال معلوم .
( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لم يظهر وجه هذا الاحتياط إذ قد صرح في حديث ابن جعفر « 3 » بالتعريف حيث أصابه .
( 3 ) كما صرح في حديث ابن جعفر فان قوله عليه السلام « فكلها » ظاهر بل صريح في جواز التملك وربما يقال : بأن حديث ابن جعفر يعارضه حديثه الاخر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) مر آنفا