. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه « 1 » .
وما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه « 2 » .
وما رواه علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجد قال : فليعطيها غيره ولا يردها في ماله « 3 » .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عز وجل « 4 » .
وما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه « 5 » .
فان المستفاد من هذه النصوص ان الصدقة لا رجوع فيها ولا يخفى ان مقتضى حديث محمد بن مسلم ان الصدقة لا يرجع فيها على الاطلاق بلا فرق بين المصدق وغيره فليس للمالك الرجوع فلاحظ ويستفاد من بعض النصوص ان قوام الصدقة بكونها للّه تعالى لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
لا صدقه ولا عتق الا مالا أريد به وجه اللّه عز وجل « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 6 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2