الأول : أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال : هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم أو هذا البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب ( 1 ) الثاني أن تلحظ المنافع مصروفة عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وان بلغت النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه وتضمن
شرح
موقوفا على المصلين وتكون المنفعة راجعة إليهم ولذا لا يكون تحريرا بل يكون ملكا وهذا القسم له اقسام .
( 1 ) والسيرة جارية عليه بلا ردع من الشارع بل اطلاق قوله عليه السلام في بعض النصوص : منها ما رواه محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روي فيه « الوقوف وما روي فيها » عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللّه 2 ، يشمل المقام وبعد تحقق الملكية تترتب عليها أحكامها كما في المتن .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الوقوف الحديث : 1 و 2