تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وان كان أحوط ( 1 ) .
شرح
قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين « 1 » . ومنها : ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين 2 . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد اللّه علي ابتغاء وجه اللّه ليولجني به الجنة ويصرفنى به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : ان ما كان لي من مال بينبع « من مال » يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه « وفيه » نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ومع ذلك ما كان لي في بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة إلى آخر الحديث 3 فإنه لا تكون في هذه النصوص دلالة على القبول . الوجه الثالث : ان مقتضى الأصل عدم خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف وفيه انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل . ( 1 ) لا اشكال في أنه أحوط كما أنه لا اشكال في حسنه سيما مع وجود القائل به
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 3 و 4 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 442 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى