التي يكون الوقف فيها تحريرا ( 1 ) .
[ مسألة 3 : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه ]
( مسألة 3 ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه ( 2 ) .
شرح
ويمكن أن يقال : ان المنفعة في هذه الموارد ملك للجهة الخاصة .
( 1 ) والوجه فيه انه لا مالك للعين في المسجد فلا موضوع للضمان وبعبارة أخرى الضمان يترتب على تلف المملوك والمفروض ان المساجد غير مملوكة فلا موضوع للضمان فيها .
( 2 ) قد تقدم في أول الكتاب بأنه لا دليل على اشتراط القبول في الوقف بل مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط وبعبارة أخرى : الوقف بماله من المفهوم يصدق ولو مع عدم القبول مضافا إلى السيرة الجارية الخارجية حيث لا يراعى فيه القبول وربما يستدل باعتبار القبول فيه بوجوه :
الوجه الأول ان الوقف عقد ويشترط في العقد الايجاب والقبول . وفيه انه مصادرة والدليل عين المدعى .
الوجه الثاني : انه ادخال في الملك وكيف يمكن ادخال عين في ملك أحد بلا قبوله ورضاه . وفيه أولا : النقض بالطبقات اللاحقة في الوقف الخاص إذ لم ينقل فيه اشتراط القبول منهم وأيضا ينقض بالإرث وثانيا : انه لو دل الدليل نلتزم به ولا محذور فيه وقد تقدم ان السيرة الخارجية جارية على الوقف بلا رعاية اشتراط القبول أضف إلى ذلك النصوص الدالة على أوقاف الأئمة عليهم السلام .
منها : ما رواه عجلان أبو صالح قال : أملى أبو عبد اللّه عليه السلام بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والأرض وانه